عدلت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، المادة الأولى من مواد الإصدار بمشروع قانون المجلس الصحى المصرى المقدم من الحكومة.
وأصبح نص المادة بعد التعديل، كالتالي: "يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم المجلس الصحي المصري، وتسرى أحكامه على جميع خريجى كليات القطاع الصحى، وهى كليات الطب البشرى والأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعى والتمريض والطب البيطرى، وغيرها من التخصصات الصحية الأخرى التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، كما تسرى أحكامه على خريجى كلية طب القوات المسلحة والأكاديمية الطبية العسكرية بالقوات المسلحة، وكليات جامعة الأزهر".
كما أضافت اللجنة عبارة "اللجنة العليا للتخصصات الصحية" للمادة الثانية، لتنص علي أن يحل المجلس الصحى المصرى محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء واللجنة العليا للتخصصات الصحية.
وأصبح نص المادة الثانية، بعد التعديل، كالتالي: " يحل المجلس الصحي المصري المنظم وفق أحكام القانون المرافق، محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (210) لسنة 2016، واللجنة العليا للتخصصات الصحية المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 199، وتئول إليه جميع حقوقهما، ويتحمل جميع التزاماتهما، وتئول إليه جميع أموالهما الثابتة والمنقولة، وحساباتهما المصرفية ويتحمل جميع التزاماتهما.
وينقل العاملون بالهيئة المصرية للتدريب الإلزامي واللجنة العليا للتخصصات الصحية إلى المجلس الصحي المصري بذات مستوياتهم الوظيفية، وأجورهم، وبدلاتهم، وإجازاتهم، ومزاياهم النقدية والعينية، وتعويضاتهم، ولا يؤثر ذلك على ما يستحقونه مستقبلا من علاوات أو مزايا، وتستمر معاملة هؤلاء العاملين بجميع الأنظمة والقواعد التي تنظم شئونهم الوظيفية، وذلك إلى أن تصدر لوائح أنظمة العاملين بالمجلس، وفقا لأحكام القانون المرافق.
ويستمر أعضاء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي واللجنة العليا للتخصصات الصحية بتشكيلهم الحالي في أداء عملهم لتسيير شئونها، لحين تشكيل أول مجلس إدارة للمجلس الصحي المصري.
ووافقت اللجنة علي المادة الثالثة (إصدار)، وتنص على أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من رئيس مجلس الوزراء، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، بناء على عرض وزيري الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، وإلى أن تصدر اللائحة المشار إليها يستمر العمل باللوائح المنظمة والقرارات السارية وقت صدوره.
وعدلت اللجنة المادة الرابعة من مواد الإصدار، لتنص علي أن يلغي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (210) لسنة 2016 بإنشاء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 1998، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، والقانون المرافق له.
ووافقت علي المادة الخامسة من مواد الإصدار، وتنص على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.