أصدر رجائى عطية نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا من 5 بنود بشأن التصديقات على العقود التي تقدم إعتبارًا من يوم 17 يناير الماضى، وذلك بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وعلى الكتاب الدورى رقم (483) بتاريخ 18/12/2021 بشأن وجوب التعامل بالإيصالات المؤمنة فى التصديق على العقود، وعدم توثيق أى تصديق لم يستعمل هذه الايصالات المؤمنة.
وقال رجائى عطية في قراره إنه وردت معلومات مؤكده أن البعض يتحايل بإرجاع تاريخ التصديق إلى تاريخ سابق على يوم 17/1/2022 للتحلل من القواعد؛ الأمر الذى يخل بكل المنظومة، لا سيما وهناك معلومات سابقة مؤكدة عن ثلاث نقابات فرعية، غير نقابة القاهرة الجديدة، أقامت كل منها نظامًا موازيًا خلاف الشامل لكافة النقابات الفرعية مع النقابة العامة، لذلك قرر الآتى:
أولًا: كافة التصديقات التي تقدم اعتبارًا من يوم 17/1/2022 لا يعتد بالتاريخ المدون عليها، ما دامت قد قدمت فى 17/1/2022 وما بعده، ويجب أيًّا ما كانت التواريخ المعطاة، إعادة الاجراء بإستعمال الايصالات المؤمنة بدلاً من الايصالات الغير مؤمنه .
ثانيا: تخطر مصلحة الشهر العقاري فورًا بهذا القرار ، وبأن لا يعتمد في توثيق التصديقات على العقود – المقدمة للتوثيق إعتبارًا من صباح يوم 17/1/2022- إلاَّ بالايصالات المؤمنة، دون النظر إلى التواريخ الصورية التي تعطى ( صوريًّا ) من البعض على التصديقات للتحلل بالتحايل على القاعدة المنشورة بالكتاب الدوري سالف البيان وقرار نقيب المحامين 15/1/2022.
ثالثًا: تخطر كافة النقابات الفرعية بهذا القرار، وبأنه سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية إزاء أى خروج على هذه القواعد والتى لم تستهدف سوى حماية الأموال العامة للنقابة أى أموال المحامين وأيتامهم وأراملهم لمن رحل منهم إلى الدار الآخرة .
رابعًا: تبلغ إدارة التصديق على العقودة بالنقابة العامة بهذا القرار – كما تبلغ به كافة إدارات النقابة العامة للمحامين .
خامسا: يتولى الأمين العام وأمين الصندوق متابعة تنفيذ هذا القرار واتخاذ اللازم لعرض أي مخالفات عساها تقع .