نص قانون تنظيم إدارة المخلفات على إنشاء هيئة عامة تسمي "جهاز تنظيم إدارة المخلفات" للتنظيم والمتابعة والمراقبة وتقييم وتطوير كل ما يتعلق بأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، وجذب وتشجيع الاستثمارات في مجال أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، ومتابعة تنفيذ الخطط اللازمة لتنظيم إدارة المخلفات بالتعاون مع مؤسسات الدولة والإدارات المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، دعم العلاقات بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية في مجال إدارة المخلفات.
وله العديد من المهام الأخرى منها على سبيل المثال منح تصاريح استيراد المخلفات غير الخطرة، وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط والآلية الجديدة.
ووفقا للقانون، يكون استيراد أي مخلفات غير خطـــرة بعــد الحصول علي تصريح من الجهاز، وتكون مدة هذا التصريح عام ويجدد سنويا، ويصدر هذا التصريح خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، وذلك طبقا للاشتراطات والمعايير والمواصفات الخاصة التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزير المختص.
جدير بالذكر، أنه يكون لمجلس الإدارة أمانة فنية، يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها قرار من الرئيس التنفيذي للجهاز .
ويتولى رئاسة الأمانة الفنية أحد العاملين من شاغلي وظائف الإدارة العليا بالجهاز يختاره الرئيس التنفيذي للجهاز، ويحضر رئيس الأمانة الفنية اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له حق التصويت .