ذكر قانون تنمية البحيرات الصادر برقم 146 لسنة 2021، أنه يحظر نقل المركب من منطقة صيد إلى أخرى إلا بموافقة الجهاز بعد سداد رسم نقل يوازى ربع الرسم السنوى للجهة المنقول إليها ، ويعفى من هذا الرسم المركب الذى ينقل بقصد الإصلاح ، وإذا نقل المركب خلال السنة إلى منطقة ذات رسوم أعلى أو أقل يسدد أو يرد فرق الرسوم المقررة بحسب الأحوال اعتبارًا من أول الشهر الذى تم فيه النقل.
ووفقا للقانون يجوز لمالك المركب خلال مدة الترخيص وبعد موافقة الجهاز القيام بالآتى:
(أ) تغيير الدرجة المرخص بها إلى درجة أخرى أعلى أو أدنى .
(ب) تغيير طريقة الصيد المرخص بها إلى أخرى تختلف فى فئات الرسوم .
(ج) تغيير محركات المركب بمحركات أخرى أعلى أو أقل قوة .
وفى جميع الأحوال ، يسدد أو يرد فرق الرسوم من أول الشهر التالى للتغيير