تضمن قانون الصكوك السيادية عدد من الضوابط بشأن الحقوق والواجبات الخاصة بمالكى الصكوك السيادية ذات الإصدار الواحد، وفيما يلى نستعرض هذه الحقوق بالتفصيل.
ووفقا للقانون
يجوز لمالكى الصكوك السيادية ذات الإصدار الواحد تكوين جماعة لحماية المصالح الـمشتركة لأعضائها.
ويكون لها ممثل قانونى من بين أعضائها، يتم اختياره وعزله بحسب الشروط والأوضاع المبينة فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بشرط ألا يكون له أى علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالجهة المصدرة، وألا تكون له مصلحة تتعارض مع مصلحة مالكى الصكوك.
ويتعين إخطار الجهة المصدرة بتشكيل هذه الجماعة واسم ممثلها وصور من قراراتها ، ويباشر ممثل الجماعة ما تقتضيه حماية المصالح المشتركة للجماعة سواء فى مواجهة الجهة المصدرة، أو شركة التصكيك السيادى، أو الغير، أو أمام القضاء، وذلك فى حدود ما تتخذه الجماعة من قرارات فى اجتماع صحيح.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أوضاع وإجراءات دعوة الجماعة للانعقاد ومن له حق الحضور وكيفية الانعقاد ومكانه والتصويت وعلاقة الجماعة بشركة التصكيك السيادى والجهة الـمُصدرة.
ويكون لممثل الجماعة عرض قرارات وتوصيات الجماعة على مجلس إدارة شركة التصكيك السيادى.