أكد مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، في مادته 134، والتي أقرها مجلس الشيوخ خلال جلساته العامة، عدم الجواز لأصحاب الأعمال والعمال علي حد السواء إنهاء عقد العمل غير محدد المدة دون مبرر مشروع.
وفي هذا الصدد، جاءت المادة 134 لتقضي بأنهمع عدم الإخلال بحكم المادة 208 من هذا القانون، ومع مراعاة أحكام المواد التالية، لا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف.ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب لظروف العمل.
يشار في هذا الإطار إلي أنه ظهرتجليـا الحاجـة إلـى قـانون عمـل جديـد يلبي تطلعات الشعب المصـرى العظـيـم فـي تحقيـق العدالـة والـتـوازن بين مصالح العمـال وأصـحاب العمـل ، ويكـون دافعـاً ومشجعاً للاستثمار ، ويقـوم علـى فلسـفة جديـدة مفادهـا بنـاء علاقـات عمـل متوازنـة بـين طرفيالعمليـة الإنتاجيـة، تضـمن استمرارية العمـل وخـلـق مجتمـع عمـل مـتـوازن ومنـاخ عـمـل مسـتقر ، يـنعكس علـى زيـادة الإنتـاج وتحفيز الشباب علىالعملبالقطاع الخاص دون تخـوف أو قلق ، ويحقـق الأمـان الـوظيفي فـي هـذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي ، ووضع ضمانات منضيطة لإنهاء علاقةالعمل.
كمـا أن مشـروع القانونجـاء معالجـا القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم 12 لسـنة 2003، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، ومتماشـيا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمـة الدستورية العليـا ، ومستندا إلـى مـا اسـتقر عليـه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقیات منظمةالعملالدولية.
كمـا بـات جليـاً أيضـاً تعثـر التسوية الوديـة بـين طرفى علاقـة العمـل، وبطء عمليات التقاضي، وعـدم جـدوى الجـزاءات الجنائيـة ، ممـا أدى إلـى وجـود العديـد مـن المنازعات العماليـة معلقـة لـم يـت فيهـا سـواء بالتراضـي أو أمـام القضـاء، فضلاً عن عدم التنسيق بـيـن قـانون العمـل وقـوانين التأمينـات الاجتماعية والمعاشات، والطفـل، في العديد من المفاهيم الواردة بهـا، مـا أدى إلـى شـيـوع حالـة مـن اللبس والغموض لدي المخاطبين بأحكام هذا القانون.