ذكر قانون حماية البيانات الشخصية، الصادر برقم 151 لسنة 2020، أن مركز حماية البيانات الشخصية منوط بوضع إطار إرشادى لمدونات السلوك الخاصة بحماية البيانات الشخصية واعتماد مدونات السلوك الأخرى الخاصة بالجهات المختلفة .
ووفقا لنص المادة 19 من القانون تنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمي «مركز حماية البيانات الشخصية»، تتبع الوزير المختص، وتكون لها الشخصية الاعتبـــارية ، ويكون مقـــرها الرئيس محـــافظة القــاهرة أو إحدى المحافظات المجاورة لها، وتهدف إلي حماية البيانات الشخصية وتنظيم معالجتها وإتاحتها ، ولها في سبيل تحقيق أهدافها أن تباشر جميع الاختصاصات المنصوص عليها بهذا القانون
ومن ضمان مهام مركز حماية البيانات وضع وتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية والبرامج اللازمة لحماية البيانات الشخصية، والقيام على تنفيذها إلى جانب توحيد سياسات وخطط حماية ومعالجة البيانات الشخصية داخل الجمهورية .