أقر القانون رقم 3 لسنه 2022 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة علىالقيمةالمضافةوالصادر برقم 67 لسنة 2016 وقانون الضريبة على الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، الذى أصدرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدد من الاعفاءات الهامة ومنها الأمصال واللقاحات والدم ومشتقاته وأجهزه الغسيل الكلوي وأجهزه التعريض.
وفي هذا الصدد جاء البند 32 الوارد بقائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة عليالقيمةالمضافةالمرافقة لقانون الضريبة العامة عليالقيمةالمضافة، ومفاده " وأجهزة تسجيل السمع للصم وأجزاؤها ، وغيرها من الأجهزة التي تلبس أو تحمل أو تزرع في الجسم لتعويض نقص أو عجز أو عاهة وأجزاؤها ولوازمها ، وأجهزة الغسل الكلوى وأجزاؤها ولوازمها بما فيها مرشحات الكلى الصناعية ، وحضانات الأطفال ، والأمصال واللقاحات والدم ومشتقاته وأكياس جمع الدم ووسائل تنظيم الأسرة".
ويأتي ذلك الإعفاء إلي جانب سلسلة من الإعفاءات التي تضمنها مشروع القانون، وذلك من خلالتعديل بعض البنود فى قائمة الإعفاءات المرافقة لقانون الضريبة علىالقيمةالمضافةتمس قطاعات حيوية وتراعى البُعد الاجتماعى، منها إعفاء خدمات الصرف الصحى، محضرات واضافات ومركزات الاعلاف، ومدخلات إنتاج صناعة الورق، والأقراص الخام المعدة لسك العملات.
ولخصت الحكومة فلسفة القانون، في أنه يأتي لمواجهة ما أسفر عنه تطبيق قانون الضريبة علىالقيمةالمضافةالصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، من مشكلات فى الواقع العملى، فضلا عن صدور قانون الإجراءات الضريبية الموحد بالقانون رقم 206 لسنة 2020 الذي الغي عدداً من الاحكام المنصوص عليها بقانون الضريبة علىالقيمةالمضافة، و تعارض بعض الاحكام الواردة بالقانونين، مما يقتضي إزالة هذا التعارض