حدد قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة الصادر برقم 152 لسنة 2020، مدة أقصاها خمسة أيام كحد أقصى لاستيفاء المستندات المطلوبة لاستخراج التراخيص أو الموافقات لأى مشروعات صغيرة أو متوسطة من قبل وحدات تقديم الخدمات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر "، وهذه الوحدات هي المسئولة عن إصدار الموافقات والتصاريح وتراخيص التشغيل والبطاقات وإجراءات التسجيل التى تفرضها التشريعات واللازمة لممارسة المشروعات لنشاطها .
ووفقا للقانون يجب على ممثلى الجهات والموظفين المسئولين بوحدات تقديم الخدمات طلب استيفاء المستندات اللازمة لاستخراج الموافقات أو التصاريح أو التراخيص خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم طلبات الترخيص من ذوى الشأن وإلا اعتبرت مستوفاة، ولا يجوز طلب أى مستندات إضافية من المشروع بعد مرور تلك المدة .
وتلتزم الجهات المعنية بتحديد اشتراطات منح التراخيص بما يلائم طبيعة المشروعات وبالتنسيق مع الجهاز .
ويكون من حق المشروع أن يحصل على ما يفيد استيفاء جميع الاشتراطات والإجراءات اللازمة لبدء النشاط عن طريق مكاتب الاعتماد، أو من خلال الجهات المختصة، أو من خلال ممثليها بوحدات تقديم الخدمات بالجهاز .