حدد الباب الثالث من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، مناقشة مشروعات القوانين بالمجلس، موضحا مصائر مشروعات القوانين بعد خروجها من اللجان النوعية ومناقشتها بالجلسة العامة للمجلس، كما أوضح أن مشروعات القوانين التى ترفض من حيث المبدأ يعتبر ذلك رفضا لقانون، أما إذ وافقت عليه الأغلبية من حيث المبدأ ينتقل المجلس بعد الموافقة على المشروع من حيث المبدأ إلى مناقشة مواده مادة مادة بعد تلاوة كل منها، ويؤخذ الرأى فى كل مادة على حدة، ثم يؤخذ الرأى على المشروع فى مجموعه، وإلي سيناريوهات مناقشة مشروعات القوانين، المدرج بـ 7 مواد، وهى كالتالي:
مادة 164 يجب تلاوة تقرير اللجنة قبل المناقشة، إذا كان متعلقا بمشروعات القوانين المكملة للدستور، أو إذا كان التقرير يتضمن رأيا مخالفا لرأى أغلبية اللجنة، كما يجوز للمجلس فى غير الأحوال المبينة بالفقرة السابقة أن يقرر تلاوة تقرير اللجنة قبل المناقشة إذا رأى محلاً لذلك، وفى جميع الأحوال تجرى المناقشة على أساس المشروع الذى تقدمت به اللجنة.
مادة 165 يناقش المجلس مشروعات القوانين فى مداولة واحدة ومع ذلك يجوز أن تجرى مداولة ثانية طبقا للأحكام الواردة فى هذه اللائحة.
مادة 166 تبدأ المداولة بمناقشة المبادئ والأسس العامة للمشروع إجمالاً، فإذا لم يوافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ، عُدَّ ذلك رفضا للمشروع.
مادة 167 ينتقل المجلس بعد الموافقة على المشروع من حيث المبدأ إلى مناقشة مواده مادة مادة بعد تلاوة كل منها، ويؤخذ الرأى فى كل مادة على حدة، ثم يؤخذ الرأى على المشروع فى مجموعه.
مادة 168 بعد الانتهاء من مناقشة المادة والاقتراحات بالتعديلات المقدمة بشأنها، يؤخذ الرأي على هذه الاقتراحات بالتعديلات أولاً، ويُبدأ بأوسعها مدى، وأبعدِها عن النص الأصلى، ثم يؤخذ الرأى بعد ذلك على المادة فى مجموعها.
مادة 169 لا يجوز الكلام فى اقتراحات التعديل إلا لمقدم الاقتراح ولمعـارض واحد وللحكومة ولمقرر اللجنة ورئيسها، ومع ذلك، فلرئيس المجلس إذا رأى مُقتضِياً أن يأذن فى الكلام لممثلي الهيئات البرلمانية وغيرهم من الأعضاء، ما لم يقرر المجلس غير ذلك.
مادة 170 إذا قرر المجلس حكماً فى إحدى المواد من شأنه إجراء تعديل فى مادة سبق أن وافق عليها، فللمجلس أن يعود لمناقشة تلك المادة، وكذلك يجوز للمجلس إعادة المناقشة فى مادة سبق إقرارها إذا أُبديت أسبابٌ جديدة، قبل انتهاء المداولة فى المشروع، وذلك بناء على طلب الحكومة، أو رئيس اللجنة، أو مقررها، أو عشرة من أعضاء المجلس.