تضمن قانون الجمارك، ضوابط بشأن الإفراج المؤقت عن البضائع، سواء تعليق الضريبة أو تحصيل نسبة على الآلات والمعدات والأجهزة والحاويات ووسائل النقل، ما عدا سيارات الركوب واليخوت.
وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط وفقا للقانون...
يجوز الإفراج المؤقت عن البضائع مع تعليـق أداء الضريبة الجمركية وغـيرها من الضرائب والرسوم المستحقة وذلك بعد تقديم إحدى الضمانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وبالنسبة للإفراج المؤقت عن الآلات والمعدات والأجهزة والحاويات ووسائل النقل فيما عدا سيارات الركوب واليخوت ، للعمل أو التأجير داخل البلاد تحصل ضريبة جمركية بواقع (2%) من الضريبة الجمركية المستحقة في تاريخ الإفراج المؤقت عن كل شهر أو جزء منه وبحد أقصي (20%) سنويًا وذلك طوال مدة بقائها داخل البلاد حتي إعادة تصديرها للخارج أو الإفراج النهائي عنها ، ويكتفي بتقديم تعهد من الوزير المختص أو رئيس الهيئة إذا كانت واردة لصالح الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام للعمل في المشروعات القومية التي يصــدر بتحـــديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء .
وتحصل ضريبة جمركية بواقع (1%) من الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ الإفراج المؤقت عن كل شهر أو جزء منه وبحد أقصي (10%) سنويًا بالنسبة للمعدات ومكونات الطاقة الجديدة والمتجددة وقطع الغيار الخاصة بها .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مقابل تعليق أداء الضريبة بالنسبة لسيارات الركوب واليخوت بما لا يجاوز (٥%) من قيمــة الضــريبة عن كل شهــر أو جـــزء منــه، كما تحدد الحالات والضمانات والمدد والشروط والأوضاع اللازمة لتطبيق هذا النظام .
وفي جميع الأحوال، يخصم من الضريبة الجمركية ما يعادل النسبة المسددة عن الشهر الذي تم الإفراج النهائي فيه.