يهدف "جهاز تنظيم إدارة المخلفات" تنظيم ومتابعة ومراقبة وتقييم وتطوير كل ما يتعلق بأنشطة الإدارة المتكاملة، وفيما يلى نستعرض تشكيل مجلس إدارة الجهاز، وآلية تحديد مكافآت وبدل حضور الجلسات.
ووفقا للقانون
يكون للجهاز مجلس إدارة، يشكل برئاسة الوزير المختص، وعضوية عدد لا يزيد علي اثني عشر عضوًا يمثلون الجهات الإدارية المختصة والخبراء والجامعات ومراكز البحوث.
ولرئيس مجلس الإدارة دعوة ممثل مفوض عن الوزارات المختصة أو الجهات المعنية لحضور اجتمــاعات مجلس الإدارة عند منــاقشة الموضوعات الواقعــة في اختصــاصها، كما له الاستعانة بمن يراه من ذوي الخبرة لبحث مسائل معينة أو الاشتراك في مناقشتها، دون أن يكون لأي منهم حق التصويت في المداولات، ويصرف لمن يدعي للحضور بدل حضور الجلسات المقرر.
ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة وتحديد مكافأة الأعضاء وبدل حضور الجلسات قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً علي عرض من الوزير المختص، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة.
ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها ببعض المهام، كما يجوز لمجلس الإدارة أو رئيسه أن يفوض الرئيس التنفيذي للجهاز في بعض اختصـاصات المجلـس.
ويمتنع علي أي عضو الاشتراك في المداولات أو التصويت في الشئون المعروضة علي مجلس الإدارة في حالة وجود أي تعارض مصالح بين مصلحته الشخصية والموضوع المعروض له أو لأحد من أقاربه حتي الدرجة الثانية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك.