حسم قانون رقم 64لسنة 2010، لمكافحة الاتجار بالبشر، العديد من القضايا المتعلقة بتلك الجريمة، من أجل الحفاظ على سلامة الأطفال من كافة صور الاستغلال التى تهدف لتحقيق منفعة مادية، نتيجة استخدام شخص ما فى أعمال مخالفة للقانون، من أجل الحصول على أرباح مالية، ومن ضمن تلك الثغرات التى تتطرق اليها القانون رضاء المجنى عليه بارتكاب تلك الممارسات.
حسم القانون هذه الاشكالية فى قضايا الاتجار بالبشر على النحو الأتى:
1.لا يُعتد برضاء المجنى عليه على الاستغلال فى أى من صور الاتجار بالبشر.
2.ولا يعتد فى جميع الأحوال برضائه أو برضاء المسئول عنه.
3. تجريم استغلال الأطفال فى المواد الإباحية أو السخرة أو الخدمة قسرا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد.
4. تجريم استخدام الاطفال فى التسول، أو استئصال الأعضاء أو الأنسجة البشرية، أو جزء منها.
5.كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع.