وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول المجلس، على عقوبة الغرامة بما لا يقل عن 100 ألف جنيه ولا يزيد على 200 جنيه، حال مخالفة المنشآت النص القانوني، بإخطار الجهة الإدارية المختصة ببيان حول إجمالي العاملين وعدد الوظائف التي يشغلها الأشخاص ذوو الإعاقة والأقزام لديها.
ووفقا للمادة (259) من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، حسبما انتهي إليه مجلس الشيوخ، بأن يعاقب كل من يخالف أحكام المواد أرقام (33 فقرة2، 35، 36، 37فقرة2) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتى جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.
يشار إلي أن المادة (37) تقضي بإلتزام المنشآت المشار إليها في المادة (35) من هذا القانون بإمساك سجل ورقى أو إليكترونى لقيد أسماء الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام الحاصلين على شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بحسب الأحوال، الذين أُلحقوا بالعمل لديها، يشتمل على البيانات الواردة في شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بحسب الأحوال، ويجب تقديم هذا السجل إلى الجهة الإدارية المختصة كلما طلب منها ذلك.
وأوجبت الفقرة الثانية من المادة القانونية، بوجوب إخطار تلك الجهة ببيان يتضمن العدد الإجمالي للعاملين، وعدد الوظائف التي يشغلها الأشخاص ذوو الإعاقة والأقزام، والأجر الذي يتقاضاه كل منهم، وذلك وفقًا للنموذج والمــوعد اللّذين يصدر بتحديدهما قرار من الوزير المختص.