أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، ورئيس الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، أن قانون العمل الذى تمت الموافقة عليه نهائيا اليوم يمثل نقلة قانونية تحقق الموائمة تحقق الموائمة المتطلبة بين حقوق العمال، وبين أصحاب الأعمال وفية من الضمانات غير المسبوقة بالنسبة لحقوق المرأة العاملة وكذلك الطفل وذوى الإعاقة، مضيفا فى تصريحاته للمحررين البرلمانيين عقب انتهاء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد أن مشروع القانون بوصفه الحالى من القوانين الجاذبة للاستثمار اذ أن المستثمر يجد فيه من الضمانات والحوافز التى لا يضاهيها أى قوانين أخرى فى معظم البلدان التى يفكر فى الاستثمار فيها.
وأضاف رئيس الجلسة العامة وكيل أول مجلس الشيوخ، أن مشروع القانون يحقق استقرار علاقة العمال مع أصحاب الأعمال، ومن ثم يؤدى إلى استقرار المجتمع ككل كما يتضمن القانون ضرورة تفعيل سبل الحوار المجتمعى وآليات التسوية الودية بدءا من المفاوضات منتهيا إلى التحكيم الذى ينهى النزاع بحكم واجب النفاذ منعا لإطالة النزاع وتعطيل مصالح الطرفين.
وأوضح "أبوشقة"، أن هذا المشروع حقق الموائمة لكافة الجوانب الخاصة لظروف علاقة العمل وصولا إلى أن نكون أمام قواعد تعبر عن الواقع الفعلى للمجتمع فى ظل الجمهورية الجديدة التى يؤسس لها الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وأشار إلى أن العامل يسعى إلى الحفاظ على حقوقه من خلال توفير حياة مستقرة وأجر عادل ورعاية وضمانة صحية ونظام تأمينى يحقق له تأمين مستقبل الأسرة من جهة وصاحب العلم يتطلع إلى نظام يؤمن له استثماراته ويضمن له قيام العامل بواجباته تحقيقا للاستقرار فى التعاملات والدولة تضمن تحقيق ذلك من خلال هذا المشروع الذى يحقق الاستقرار والسلام الاجتماعيين وزيادة الانتاج ويحقق التوازن بين طرفى العلاقة لتحقيق الانتاجية الكاملة لتنمية الاقتصاد الوطنى.
وتابع وكيل أول مجلس الشيوخ، أن المشروع يتضمن نصوص خاصة بالتشغيل بدءا من المواد 30 وحتى 68 تتضمن 5 فصول الفصل الأول عن سياسات التشغيل والتى تناولت السياسة العامة للتشغيل والاطار اللازم لتفعيل هذه السياسة وذلك عن طريق انشاء مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة فى الداخل والخارج يتولى المشاركة فى رسم السياسة ووضع النظم والقواعد والإجراءات اللازمة للتشغيل من واقع من واقع احتياجات أسواق العمل فى الداخل والخارج، ويصدر بتشكيل المجلس، واختصاصاته، ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء وانشاء صندوق العمالة غير المنتظمة يكون له الشخصية الاعتبارية العامة وتضمن الفصل الثانى التشغيل فى الداخل والخارج ويتناول هذا الفصل جواز مزاولة عملية التشغيل فى الداخل عن طريق حالات التشغيل الخاصة والابقاء على نسبة 2% التى تتحصل عليها الشركات نظير الحاق العمالة فى الخارج وتيسير إجراءات وحصول هذه الشركات على الترخيص اللازم لها لمباشرة مزاولة عملية التشغيل بالداخل والخارج مع تحديد رأس مال الشركة.
وتضمن النص على الحالات التى يلغى فيها الترخيص بالشغل فى الداخل والخارج وأعطى المنظمات الدولية الحق فى أن تزاول عمليات الحاق العمالة المصرية ممن يتمتعون بخبرات خاصة للعمل خارج البلاد.
وتضمن الفصل الثالث تشغيل النساء ونصت السياسة التشريعية فى هذا الفصل على حماية النساء من التمييز ضدهن وضمان المساواة بين جميع العاملين متى تماثلت أوضاع عملهم وحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع وأعطى المرأة حق إجازة رعاية الطفل ثلاث مرات والإبقاء على تخصيص ساعات العمل للمرأة الحامل ساعة اعتبارا من الشهر السادس للحمل وحظر تشغيلها ساعات عمل إضافية أثناء هذه الفترة واعطاء المرأة العاملة الحق فى إنهاء عقد العمل بسبب الإنجاب أو الحمل أو الزواج وفقا للشروط المقررة فى القانون.
وأضاف "أبوشقة"، تضمن الفصل الرابع تشغيل الأطفال وحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغ سن 15 عاما مع جواز تدريبهم متى بلغوا 14 عام وألزم صاحب العلم الذى يستخدم طفلا دون سن الـ16 عاما منحه بطاقة تفيد عملة لديه.
كما أبقى هذا الفصل على حظر عمل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا يتخللها فترة أو أكثر للراحة وتناول الطعام وحظر تشغيله فيما بين السابعة مساء والسابعة صباحا، كما أفرد تنظيما للأطفال ذوى الإعاقة المؤهلين وحظر على الأبوين أو متولى أمر الطفل بحسب الأحوال تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات التنفيذية.
كما تضمن الفصل الخامس تنظيم عمل الأجانب وألزم صاحب العمل بإبلاغ السلطات المختصة عن هروب العامل الأجنبى وألزم صاحب العمل الذى يعمل لدية الأجنبى بإعادته إلى الدولة التى تم استخدامه منها على نفقته الخاصة فور انتهاء علاقة العمل مالم ينص عقد العمل على خلاف ذلك.
وتضمن القانون عقد العمل الفردى ونص على الإبقاء على المجلس القومى للأجور لإحداث التوازن بين التغيرات الاقتصادية والأجور ويشكل برئاسة الوزير المعنى بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية وحدد ساعات العمل وفترات الراحة والإجازات وواجبات العمال ومسائلتهم وحالة إنهاء عقد العمل الفردى.
كما تضمن علاقات العمل الجماعية بما تضمنه الفصل الأول فى هذا الباب من الحوار الاجتماعى والفصل الثانى المفاوضة الجماعية والفصل الثالث اتفاقية العمل الجماعية والرابع منازعات العمل الجماعية والفصل الخاص بالإضراب والإغلاق، ونص فى هذا الفصل على عدم انفراد العمال باتخاذ قرار الإضراب والنص على قيام منظماتهم النقابية بإعلانه ونص فى الباب الرابع على السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل إذ نظم مشروع القانون أحكام السلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل ونص على تشكيل مجلس أعلى للسلامة والصحة المهنية بقرار من رئيس الوزراء واورد فى الباب الخامس العقوبات إذ خول مشروع القانون لوزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص إصدار قرارات تحديد العاملين القائمين على تنفيذ أحكامة ومنحهم صفة مأمورى الضبط القضائى ودوائر اختصاصاتهم واورد المشرع فى نهاية الباب العقوبات فى حالة مخالفة نصوص وأحكام القانون وقد ذكر مشروع القانون العقوبة مع المخالفة مبتغيا عدم استخدام العقوبة السالبة للحرية قدر الإمكان وفقا للسياسة القضائية لدفع عجلة الاستثمار واقتصر ذلك على المخالفة ماعدا الحالات التى تنتج عنها حالات الوفاة أو إصابات جسيمة.