يهدف مشروعقانونمقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانونرقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيمالشهر العقاري، إلى العمل على إنهاء أزمة التسجيلالعقاري والقضاء على ظاهرة صعوبة وبطء التسجيلالعقاري، والوصول إلى طريقة تسجيل عقاري تنهي حالة عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءاتالشهروصولاً لتسجيل الملكيةالعقارية، كما يهدف إلى القضاء على معوقات الاستثمارالعقاري ومنح البيئة الاستثمارية استقرارًا دائمًا بحصر الثروةالعقارية والقضاء على ظاهرتي السرقة والاستيلاء علىالعقارات، وكذا غسل الأموال، كذلك تغيير الرؤية السلبية نحو إجراءاتالشهرمن خلال اتخاذ بعض الإجراءات الميسرة، وتفعيل مواد الدستور فيما يتعلق بحماية الملكية، والذي وافق عليه مجلس النواب في المجموع.
ويتميز التشريع الجديد، في تحديد حدود زمنية حيث تقوم المأمورية بالتحقق من توافر شروط الملكية بـ30 يوما حد أقصى من تاريخ تقديم الطلب للبت فى الطلب بالقبول أو الرفض، وإذا كان الطلب مقبول ومستوفى المستندات وليست عليه أى مشاكل أو اعتراضات يتم تسليم عقد التسجيل خلال 30 يوما حد أقصى، أما إذا كان عليه اعتراضات يتم بحث التظلم خلال 7 أيام أخرى، لتكون أقصى مدة لاستلام وثيقة التسجيل 37 يوما والاعتراض وتحديد رسم محدد قدره 500 جنيه لفحص الطلب.
ونصت المادة 23 مكررا، على أنه إذا كان موضوع طلب الشهر إحدى الوقائع المشار إليها فى المادة 10 مكرراً، أو كان أصل الملكية أو الحق العينى محل طلب الشهر لا يستند إلى أحد المحررات المنصوص عليها فى المادة السابقة، وطلب صاحب الشأن إسناده إلى إحدى هذه الوقائع، فعلى المأمورية تحقيق مدى توافر شروط هذه الوقائع وفقاً لأحكام القانون ثم تحيل الطلب إلى مكتب الشهر مشفوعاً برأيها فى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
وتتولى لجنة ثلاثية تشكل بمكتب الشهر برئاسة أمين المكتب وعضوية أقدم اثنين من الأمناء المساعدين أو الأعضاء القانونيين - بحسب الأحوال - النظر فى الطلب والاعتراضات المقدمة بشأنه، وتصدر قرارها مسبباً بقبول الطلب أو رفضه خلال سبعة أيام من تاريخ تسليم الأوراق إليها.
وتبين اللائحة التنفيذية والإجراءات التى تتبع فى تحقيق تلك الوقائع والمستندات الواجب تقديمها وطرق النشر والإعلان وكيفية الاعتراض أمام اللجنة.
ويستحق على الطلب رسم محدد لا يزيد على 500 جنيه، فضلاً عن مصروفات النشر والانتقال، وتبين اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم.
ولا تسرى أحكام الفقرات السابقة على العقارات المنصوص عليها فى المادة 970 من القانون المدنى ولا الأراضى الفضاء، كما لا تخل أحكام هذه المادة بحق ذوى الشأن فى الالتجاء إلى القضاء للمنازعة فى موضوع الحق.