وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن.
وتضمن مشروع القانون الأول، اضافة مادتين جديدتين، الأولى برقم ٧ مكررا أوجبت على كل مالك أو مستغل لسفينة أو وحدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات بالبيع أو الإيجار خلال موعد لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ التصرف، كما أوجبت أيضا الإخطار بسند التصرف.
أما المادة الثانية برقم 20 مكررا، ونصت على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى المادة السابقة، فإذا ترتب على عدم الإخطار استعمال السفينة أو الوحدة البحرية المصرية فى غرض غير مشروع مع علم المتصرف بذلك، فتكون العقوبة السجن".
وأضافت اللجنة مادة برقم 24 مكرر وتضمنت المساءلة الجنائية للمسؤول عن الإدارة الفعلية ونصت علي :في الأحوال التي يرتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتبارا يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذا الشخص الاعتبارى بالعقوبات ذاتها المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لاحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب اخلاله بوابات وظيفته وفي جميع الأحوال تكون أموال الشركة ضامنة للوفاء بما يحكم له من عقوبات مالية.
ويهدف مشروع القانون كما أوضحت المذكرة الايضاحية إلى مواجهة، استغلال السفينة أو الوحدة البحرية في غرض غير مشروع، من خلال استحداث صورة لتجريم سلوك مالك أو مستغل السفينة أو الوحدة البحرية المصرية الذي يتخلف عن إخطار الجهة المختصةبما يرد على السفينة أو الوحدة البحرية من تصرفات بالبيع أو الإيجار وذلك نتيجة لما رؤى ان الجاني قد يلجأ في كثير من الأحوال الي مثل هذه التصرفات بنية استغلال السفينة أو الوحدة البحرية في غرض غير مشروع ابتغاء الافلات من العقاب الذي حدده.