استعرضت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب أحمد سمير، المادة 16 من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 120 لسنة 1982، وقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر به، من حيث المبدأ، وذلك فى حضور الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.
وتنص المادة 16:"مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس مهنة الوكالة التجارية أو قام بعمل الوساطة التجارية أو الوساطة العقارية أو أنشأ أو أدار منشأة للقيام بأحد الاغراض المتقدمة ، دون أن يكون مقيدا بأي من السجلين المشار اليهما بالمادتين 2 و 2 مكرر فضلا عن الحكم بحرمان مرتكبها من مزاولة النشاط مدة لا تجاوز سنتين وغلق المنشأة" .
كما يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من خالف حكم الفقرة الثانية من المادة 10 ويستتبع الحكم الصادر بالإدانة إلغاء القيد، وسقوط الحق في استرداد التأمين.
وتستكمل اللجنة خلال اجتماعها غدا مناقشة مواد مشروع القانون لأخذ الرأى النهائى عليها.
وفلسفة التعديل قائمة على مواكبة الظروف المستجدة، ووضع قرار رئيس مجلس الوزراء نصب عينيه في ذلك رصد الظروف التي أظهرها الواقع العملي، والحالات التي تتطلب إعادة تنظيمها اتسع وقد صدر قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية، وبعض أعمال الوساطة التجارية المصادر بالقانون 120 لسنة 1982 لتنظيم أعمال الوكالة التجارية، وبعض أعمال الوساطة التجارية، بهدف تقرير أحكام موضوعية وإجرائية على النحو الذي يساهم في إحكام الرقابة على هذا القطاع؛ بيد أن نشاط الوساطة العقارية نطاقه.