وافق مجلس النواب خلال الجلسة العام اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على المادة " 4"من مشروع قانون بشأن بعض الإجراءات التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التى يخلفها فيروس كورونا المستجد" الايجار لغير غرض السكنى " وتنظم المادة الإجراءات القضائية والقانونية المتعلقة بإخلاء المكان المؤجر فى اليوم التالى لانتهاء الحد الأقصى للمدة المبينة بالقانون ( خمس سنوات) فى حالة امتناع المستأجر عن ذلك.
ونصت المادة بعد وافق عليها المجلس على:يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال فى اليوم التالى لانتهاء المدة البينية بالمادة 2 من مشروع القانون وفى حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن فى دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق فى التعويض أن كان له مقتضى.
يذكر أن مشروع القانون تسرى أحكامه على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكنى، ويهدف إلى منحهم مهلة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون لتوفيق أوضاعها، نظرًا للتداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار وباء فيروس كورونا، وبعد هذه المدة يتم إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق توازن مؤقت بين طرفى العلاقة الإيجارية المعنين بهذا القانون- من خلال تحديد القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنويًا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربعةالتالية وكذلك تنظيم الإجراءات القضائية والقانونية المتعلقة بإخلاء المكان المؤجر فى اليوم التالى لانتهاء الحد الأقصى للمدة المبينة بالقانون ( خمس سنوات) فى حالة امتناع المستأجر عن ذلك.