نص القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠، حول مكافحة المخدرات والاتجار بها، على قيود معينة تفرض على الصيادلة لتنظيم تداول الأدوية والعقاقير التى تحتوى على جواهر مخدرة، التى يتم صرفها للمرضى في حالات صحية محددة، تتطلب تناولهم تلك الأدوية بنسب محددة متفق عليها طبيا، ولا تقع تحت طائلة القانون.
وطبقا لأحكام القانون فإن صرف الدواء للصيادلة يكون وفقا للشروط التالية:
1- لا يجوز للصيادلة أن يصرفوا جواهر مخدرة إلا بتذكرة طبية من طبيب بشري أو طبيب أسنان حائز على دبلوم أو بكالوريوس.
2- لايجوز صرف الدواء إلا بموجب بطاقة رخصة.
3- يحظر صرف جواهر مخدرة بموجب التذاكر الطبية إذا زادت الكمية المدونة بها على الكميات المقررة.
4- إذا استلزمت حالة المريض زيادة تلك الكميات فعلى الطبيب المعالج أن يطلب بطاقة رخصة بالكميات اللازمة لهذا الغرض.
5- لا يجوز للصيادلة صرف تذاكر طبية تحتوي على جواهر مخدرة بعد مضي خمسة أيام من تاريخ تحريرها.
6- لا ترد التذاكر الطبية المحتوية على جواهر مخدرة لحاملها ويحظر استعمالها أكثر من مرة ويجب حفظها بالصيدلية مبيناً عليها تاريخ صرف الدواء.