نصت المادة 15 من قانون الخدمة المدنية 81 – لسنة 2016 ولائحته التنفيذية على شروط يجب أن يلتزم بها الموظف المعين الجديد بالجهاز الإدارى للدولة وحدد آليات العمل خلال تلك الفترة.
وجاء نص المادة كالتالى:-
يُوضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل تتقرر خلالها مدى صلاحيته للعمل، فإذا ثبت عدم صلاحيته أنهيت خدمته، وتحدد اللائحة التنفيذية أحوال وإجراءات عدم الصلاحية.
ولا يجوز نقل أو ندب أو إعارة المعين خلال فترة الاختبار.
ولا تسرى أحكام هذه المادة على شاغلى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية.