ينظر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي حبالي، الأسبوع القادم،مشروع قانون مقدماًمن الحكومة بتعديل بعض أحكامالقانون رقم (120) لسنة 1982 وقانونتنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطةالتجاريةالصادر به، في ضوء تقرير اللجنة البرلمانية المشتركةمن لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبلجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وجاءت المادة الثانية لتقضي بحظر مزاوله أعمال الوكالة التجارية والوساطة التجارية أو العقارية إلا لمن يكون اسمة مقيدا في السجل المخصص لذلك، حيث أقرت بأنهمع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (34) لسنة 1976 في شأن السجل التجارى، تحظر مزاولة أي عمل من أعمال الوكالة التجارية، أو الوساطة التجارية أو العقارية، إلا لمن يكون اسمه مقيداً في سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين، أو سجل الوسطاء العقاريين بحسب الأحوال المُعدين لذلك الغرض بالوزارة المختصة.
ويستهدفمشروع القانون المعروضمواجهة التوسع الحاصل في مجالاتعمل كل من الوكالات التجارية والوساطة التجاريةوالعقارية، باستحداث قواعد جديدةتنظمالحالات التيحدثت بها تطورات كثيرة تستلزمإعادة تنظيمهابشيءمنالتفصيل؛ وذلكبهدف تقريرأحكام وضوابطموضوعية وإجرائية تسهم في إحكام الرقابة على تلكالأنشطةالتيتوسعتبشكل كبير وخاصة نشاط الوساطة العقارية.
وجاءالمشروعاستجابةللظروفالتيتم رصدهاوأظهرها الواقعالعمليوبما يحققتوجه الحكومةبشأنمواجهة الفوضيالتي تفشتفي السوق العقاري المصري،حيث يحظرمزاولةنشاطالوساطة العقارية إلاعلىالمقيدين بالسجل المنشأ لهذا الغرضحتىتتوقفآلاف القضايا من النصب والاحتيال التي يدفعثمنهاالمواطن المصري وحده.
كما يعد الباعث على توجه الحكومة لتقديم هذا المشروع هو مواجهة عمليات غسل الأموال؛ حيث يعد نشاط الوساطة العقارية أحد أكبر الأنشطة التي تستغل فيهذه العمليات.