ينظر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد،مشروع قانون مقدماًمن الحكومة بتعديل بعض أحكامالقانون رقم 120 لسنة 1982 وقانونتنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطةالتجاريةالصادر به، في ضوء تقرير اللجنة البرلمانية المشتركةمن لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبلجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وجاءت المادة (12) مكررا "أ"، لتلزم الوسيط العقارى بالتحقق من بيانات العقار أو الوحدة أو الأرض، ويتأكد من المعلومات المقدمة من ذوى الشأن، ويطابقها مع المعلومات الفعلية المسجلة لدى الجهات الإدارية، سواء من حيث المساحة أو الوصف الصحيح.
كما يلتزم الوسيط العقارى بالحفاظ على سرية المعلومات التي يتصل علمه بها، بموجب الفقرة السابقة، وألايفصح عنهاإلا في الحالات التي يسمح فيها القانون بذلك
يستهدفمشروع القانون المعروضمواجهة التوسع الحاصل في مجالاتعمل كل من الوكالات التجارية والوساطة التجاريةوالعقارية، باستحداث قواعد جديدةتنظمالحالات التيحدثت بها تطورات كثيرة تستلزمإعادة تنظيمهابشيءمنالتفصيل؛ وذلكبهدف تقريرأحكام وضوابطموضوعية وإجرائية تسهم في إحكام الرقابة على تلكالأنشطةالتيتوسعتبشكل كبير وخاصة نشاط الوساطة العقارية.
ويأتي المشروعاستجابةللظروفالتيتم رصدهاوأظهرها الواقعالعمليوبما يحققتوجه الحكومةبشأنمواجهة الفوضيالتي تفشتفي السوق العقاري المصري،حيث يحظرمزاولةنشاطالوساطة العقارية إلاعلىالمقيدين بالسجل المنشأ لهذا الغرضحتىتتوقفآلاف القضايا من النصب والاحتيال التي يدفعثمنهاالمواطن المصري وحده.
كما يعد الباعث على توجه الحكومة لتقديم هذا المشروع هو مواجهة عمليات غسل الأموال؛ حيث يعد نشاط الوساطة العقارية أحد أكبر الأنشطة التي تستغل فيهذه العمليات