وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، على المادة المنظمة للتصالح في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 بإصدار قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية والقانون المرافق له،والخاصة بالتصالح في الجرائم المنصوص عليها بالقانون.
وتقضي المادة (20) مكرراً المستحدثة، حسبما اقترحت الحكومة وأيدتها لجنة الشؤون الاقتصادية ليعقبها موافقة المجلس، بأنه يجوز للوزير المختص التصالح عن أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، قبل إقامة الدعوى الجنائية مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلي قيمة الحد الأدنى للغرامة المقررة، ولا يجاوز الحد الأقصى لها، كما يجوز التصالح بعد إقامة الدعوى الجنائية مقابل أداء مبلغ لا يقل عن 4 أمثال الحد الأدنى ولا يجاوز الحد الأقصى، كما يجوز التصالح بعد صدور الحكم النهائي مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى ولا يجاوز مثليه.
ووفقا للمادة،يترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح في شأنها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذ العقوبة ولو كان ذلك بعد صيرورة الحكم باتًا.
ويأتي النص السابق في ضوء اقتراح الحكومة ممثلة في المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، والتي رأت التدرج في درجات التصالح لتكون قبل إقامة الدعوى الجنائية، وبعد إقامة الدعوى الجنائية، وبعد صدور الحكم النهائي، وأيدت اللجنة الاقتصادية ممثلة في النائب أحمد سمير، تلك الرؤية طالما كانت في ظل الحدود الدنيا والقصوى.
وعلق المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قائلاً : "لقد وافقت اللجنة البرلمانية علي التدرج وذلك تسهيلاً وإعطاء سلطة مرنةللوزير المختص في التصالح".
ويأتي مشروع القانون، ليحقق عدد من المستهدفات، فى مقدمتها مواجهة التوسع الحاصل في مجالات عمل كل من الوكالات التجارية والوساطة التجارية والعقارية، باستحداث قواعد جديدة تنظم الحالات التى حدثت بها تطورات كثيرة تستلزم إعادة تنظيمها بشيء من التفصيل؛ وذلك بهدف تقرير أحكام وضوابط موضوعية وإجرائية تسهم فى إحكام الرقابة على تلك الأنشطة التى توسعت بشكل كبير وخاصة نشاط الوساطة العقارية.