وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المادة 10 مكرر و11 مكرر من مشروع قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجاري، حيث الزمت المادة 10 مكررا الوسيط العقارى بموافاة الإدارة المختصة بسجل الوساطة العقارية بكل تعديل أو تغيير يطرأ على البيانات.
وألزمت المادة 11 مكررا الوسيط العقاري بإمساك سجل تقيد فيه كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بعمليات الوساطة العقارية التي أجراها، وألزمت الوسيط العقاري بتقديم هذا السجل، ونسخ من الوثائق والمعلومات والعقود التي يحتفظ بها للوزارة المختصة عند الطلب.
مادة (10) مكرراًوجاءت نص المادتين كما أقرهما المجلس كما يلى:
مادة 10 مكرر:يلتزم الوسيط العقارى بموافاة الإدارة المختصة بسجل الوساطة العقارية بكل تعديل أو تغيير يطرأ على البيانات المشار إليها بالمادة ( 2 مكرراً )، وذلك خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ حصول التعديل أو التغيير.
مادة (11) مكرراً
يلتزم الوسيط العقارى بإمساك سجل تقيد فيه عمليات الوساطة العقارية التي أجراها، والعمولات والمبالغ التي تقاضاها، وثمن المعاملة، وتاريخ إجرائها، والبيانات الشخصية للمتعاقدين، والعربون الذى دفع لإتمامها، أو غيرها من المعلومات أو البيانات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
ويلتزم الوسيط العقارى بتقديم السجل المشار إليه بالفقرة السابقة، ونسخ من الوثائق والمعلومات والعقود التي يحتفظ بها، أو أى تعديل أو تغيير يطرأ عليها للوزارة المختصة ، كما يلتزم بتقديم نسخ من الوثائق والمعلومات والعقود للمتعاقدين، كلما تعلق الأمر بمعاملاتهم.