"تشريعية النواب" ترجئ تعديل قانون تنظيم الخبراء إلى 21 مارس الجارى

قررت لجنة الشئون الدستورية وللتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، خلال اجتماعها اليوم إرجاء مناقشة مشروع بتعديل قانون بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء، والمقدم من النائبة عبلة الهواري، ليوم 21 من الشهر الجاري، مع أخطار وزارة العدل بإرسال رأيها حول التعديلات المقدمة على القانون، وقطاع الموازنة بوزارة المالية. ويهدف مشروع القانون، كما أكدت النائبة عبلة الهوارى إلى تحقيق سرعة إنجاز القضايا المتراكمة فى مكاتب خبراء وزارة العدل حيث وهو ما يؤدى إلى سرعة الفصل فى القضايا مما يضمن معه تحقيق العدالة. وتضمن المشروع تعديل المادة 51 من المرسوم بقانون لتتضمن النص على أن يبدا الخبير المنتدب فى الدعوى فى مباشرة المأمورية بحد اقصى ستة أشهر من تاريخ استلامه أوراق الدعوى بدلا من النص القائم الذى لا يضع فترة زمنية ملزمة لكى يبدأ الخبير فى نظر الدعووتضمن مشروع القانون أيضًا تعديل المادة 58 من من المرسوم بقانون لتنص على الأتعاب والمصروفات التى تقدر للمصالح المعهود إليها بأعمال الخبرة تعتبر إيراد للخزانة العامة وفيما يتعلق بخبراء وزارة العدل ومصلحة الطب الشرعى تتبع اللوائح المقررة والتى يصدر بشأنها قرار من وزير العدل.

وذكرت المذكرة الإيضاحية للمشروع ان القانون القائم فى المادة 58 لم ينص على اليه محددة فى التعامل مع اتعاب وامانات خبراء وزارة العدل وذلك على خلاف الحال مع مصلحة الطب الشرعى حيث منحت ذات المادة وزير العدل سلطة اصدار قرارات ولوائح تنظم أوجه صرف هذه الامانات، وأشارت إلى صدور العديد من القرارات الوزارية بشأن تنظيم أوجه صرف أتعاب مصلحة الطب الشرعى، وهو أيضًا ما يمثل شبة عدم دستورية فى نص هذه المادة حيث أن المرسوم بقانون 96 لسنة 1902 قد ساوى بين خبراء وزارة العدل والطب الشرعى فى جميع الحقوق والواجبات كما ساوى الدستور المصرى بينهم فى مادته رقم 199 بالإضافة إلى تبعيتهم إلى ذات جهة الإشراف وهو مساعد وزير العدل لشئون الخبراء والطب الشرعى إلا أن هذه المادة قد ميزت بين خبراء وزارة العدل والطب الشرعى بشأن تنظيم صرف أتعاب كلا منهم.

ويتضمن مشروع القانون المقدم من النائبة عبلة الهوارى بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء .

المادة الأولى يستبدل بنصوص المواد 51 و58 من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 النصوص الأتية : مادة 51: إذا كان الندب لمكتب الخبراء أو قسم الطب الشرعي ترسل أوراق الدعوى إليه بولسطة قلم الكتاب المختص مع إخطاره بمباشرة المأمورية على أن يبدأ الخبير المنتدب فى الدعوي مباشرة المأمورية فور استلامه أوراقها .

ويخطر رئيس المكتب أو القسم الجهة القضائية التى ندبته فى الثمانى والأربعين ساعه التالية باسم من أحيلت إليه المأمورية الإ فى الحالات المستعجلة فيكون الإخطار على وجه السرعه مادة 58: الأتعاب والمصروفات التى تقدر للمصالح المعهود إليها بأعمال الخبرة تعتبر إيرتدا للخزانة العامة .ويؤول نصف الأتعاب والمصروفات التى تقدر لخبراء وزراء العدل إلى الخزانة العامة ،ويصدر بتوزيع الباقى قرارا من وزير العدل وفيما يتعلق بمصلحة الطب الشرعى تتبع اللوائح المقرره لذلك المادة الثانية: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;