تضمن قانون نقابة المهن التعليمية ضوابط بشأن قيد الأعضاء بالنقابة والمستندات والبيانات المطلوبة، متى يتم بدء مزاولة المهنة وتسديد الرسوم، وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط.
ووفقا للقانون
تؤول أموال نقابة المهن التعليمية المنشأة بالقانون رقم 219 لسنة 1951 بإنشاء نقابة المهن التعليمية والقوانين المعدلة له إلى نقابة المهن التعليمية المنشأة بهذا القانون.
يستمر قيد أعضاء النقابة المقيدين فيها وقت صدور هذا القانون.
وعلى كل من يتعين انضمامه للنقابة أو يرغب فى الانضمام اليها وفقا لأحكام هذا القانون ولم يسبق قيده فى النقابة، أن يطلب إلى مجلس النقابة العامة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، إدراج اسمه بجدولها، طبقا للشروط المنصوص عليها فيه.
ويجب أن يتضمن الطلب البيانات الآتية:
اسم الطالب ولقبه، تاريخ ميلاده وجنسيته، محل إقامته، مهنته ومؤهلاته العلمية وتاريخ حصوله عليها، وتاريخ مزاولته المهنة.
فإذا قدم الطلب بعد مضى الموعد المحدد ضوعف رسم القيد.
وعلى كل من يتعين انضمامه للنقابة أن يقيد فى سجل اللجنة النقابية التى يزاول المهنة فى دائرتها فى ظرف شهرين من بدء مزاولته لها، مع تسديده رسم القيد والاشتراك السنوى.
وعلى هذه اللجنة أن ترسل الطلب إلى النقابة الفرعية لبحثه وإرساله إلى مجلس إدارة النقابة العامة لاعتماده القيد وإثباته فى جدول النقابة.
وفى جميع الأحوال السابقة، على العضو عند تغيير مقر مزاولته المهنة، أن يخطر اللجنة النقابية المقيد بسجلاتها، واللجنة النقابية التى سيزاول المهنة فى نطاقها، وذلك فى ظرف شهر من تاريخ تغيير مكان مزاولته المهنة وعلى كل من اللجنتين إخطار النقابة العامة بذلك.