يستهدف مشروع قانون، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 بإصدار قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية والقانون المرافق له، مواجهة التوسع الحاصل في مجالات عمل كل من الوكالات التجارية والوساطة التجارية والعقارية، واستحداث قواعد جديدة تنظم الحالات التى حدثت بها تطورات كثيرة تستلزم إعادة تنظيمها وإحكام الرقابة، والذي وافق عليه المجلس في المجموع .
ويحظر التشريع، مزاولة أي عمل من أعمال الوكالة التجارية، أو الوساطة التجارية أو العقارية، إلا لمن يكون اسمه مقيداً في سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين، أو سجل الوسطاء العقاريين بحسب الأحوال المُعدين لذلك الغرض بالوزارة المختصة.
ويقضي التشريع، بأنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس مهنة الوكالة التجارية أو قام بعمل من أعمال الوساطة التجارية أو الوساطة العقارية أو أنشأ أو أدار منشأة للقيام بأحد الأغراض المتقدمة، دون أن يكون مقيداً بأى من السجلات، فضلاً عن الحكم بحرمان مرتكبها من مزاولة النشاط لمدة لا تجاوز سنتين، وغلق المنشأة لمدة مساوية لمدة الحرمان من مزاولة النشاط.