اشترط مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون التأمينالموحد، المعروض أمام مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قيد الخبير التأميني الأستشاري في السجل المعد لذلك، ليمارس أعمال الخبرة الاستشارية.
وفى هذا الصدد جاءت المادة 93 من مشروع القانون لتقضي بأنه لا يجوز للخبير الاستشاري من الأشخاص الطبيعية أن يمارس أعمال الخبرة الاستشارية إلا بعد قيد اسمه في السجل المعد لذلك بالهيئة، ويتم القيد وفقاً للشروط والقواعد والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة الهيئة
وعدد التقرير البرلمانىللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات،أسباب الحاجة إلى إصدار مشروع القانون، وفى مقدمتها معالجة ما ظهر فى التطبيق العملى على مدار العقود الأربعة الماضية من قصور تشريعى وتنظيمى بشأن الرقابة على قطاعالتأمين، ضرورة مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجى فى قطاعالتأمين، القضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاعالتأمين، وضع آليات السوق وما تفرضـه مـن منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة.
وقد صدر في مصر أول تشريع خاص بالإشراف والرقابة على نشاطالتأمينفي القانون رقم 92 لسنة 1039، وذلك فور إلغاء الامتيازات الأجنبية، ثم تلاه القانون رقم 156 لسنة 1950 للإشراف والرقابة على هيئاتالتأمينلتكوين الأموال، وبعد ذلك صدر القانون رقم 195 لسنة 1959 بإصدار قانون هيئاتالتأمين، وفي عام 1975 صدر القانون رقم 119 لسنة 1975 بشأن شركاتالتأمين. وفي ضوء المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية في العقدين السابع والثامن من القرن الماضي بدت الحاجة ملحة لتفعيل الرقابة والإشراف على قطاعالتأمين، فصدر القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على الوحدات العاملة فيه سواء عند التأسيس أو أثناء مزاولة النشاط، أو عند التصفية وانتهاء الأعمال. وقد مثل هذا القانون طفرة تشريعية عند صدوره وكان له أثر فاعل لتنظيم وتطوير سوقالتأمينفي مصر.
وتتابعت التعديلات التشريعية على القانون الحالي، لمواكبة التغيرات الاقتصادية والهيكلية التي طرأت على صناعةالتأمينوإعادةالتأمينوما صاحبها من تنوع الأنشطةالتأمينية والمخاطر المرتبطة بهذه الصناعة، وإلى جانب القانون رقم 10 لسنة 1981، توجد تشريعات تنظيمية أخرى ذات صلة، منها قانون صناديقالتأمينالخاصـة رقم 54 لسنة 1975، وقانونالتأمينالإجباري عن المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل الجمهورية (القانون رقم 72 لسنة 2007).