حددت المادة رقم 84 من قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة الصادر برقم 152 لسنة 2020، رسوم استخراجات التراخيص المؤقتة بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، حيث يحصل رسم مقابل استخراج الترخيص المؤقت لا يجاوز حده الأقصى الآتى :
١-عشرة آلاف جنيه للمشروعات المتوسطة.
٢- خمسة آلاف جنيه للمشروعات الصغيرة.
٣-ألف جنيه للمشروعات متناهية الصغر.
ووفقا للقانون يتم تحصيل هذا الرسم وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئاته طبقا لحجم النشاط المرخص به وطبيعته وما يقدم إليه من خدمات حسب احتياجاته الفعلية.
وتئول حصيلة الرسوم للخزانة العامة ، ويتم تخصيص ما يعادلها إلى الجهاز والمحافظة المعنية مناصفة، ويجوز عند الاقتضاء تعديل هذه النسبة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الجهاز.