أكد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 937 لسنة 2022 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 145 لسنة 2021 تمتع صندوق الوقف الخيرى الذى يتبع رئيس الوزراء بالشخصية الاعتبارية.
ونصت المادة (4) منه على أن يكون لمجلس الإدارة أمانة فنية تشكل برئاسة المدير التنفيذى، وعدد كاف من العاملين الفنيين والإداريين بالصندوق يصدر بتحديدهم قرار من المدير التنفيذى.
وفي هذا الصدد نستعرض اختصاصات الأمانة الفنية على النحو الأتى:
1- مسك السجلات.
2 - قيـد الموضـوعـات بـالـسـجـل أو الجدول المعد لذلك في يوم ورودهـا وإعطاؤها رقما مسلسلاً وعرضها على المدير التنفيذي لتحديد جهة دراستها.
3- إعداد وترتيب جدول أعمال للموضوعات المراد عرضها على مجلس الإدارة على أن يكون بأرقام مسلسلة ومتضمنًا بيانا مختصراً لكل موضوع.
4 – إعداد تقرير تفصيلي يتضمن سرداً للمسألة أو الموضوعات التي يتطلب عرضها صورة الكره اي بها على مجلس الإدارة.
5 – كتابة محاضر الجلسات وإثبات تاريخها وإعطاؤها أرقاما مسلسلة.
6 - إبلاغ الجهات المعنية بالقرارات الصادرة من مجلس الإدارة بعد اعتمادها ومتابعتها.
7 - إخطار الأعضاء بالمواعيد المقررة لجلسات مجلس الإدارة وإرفاق نسخة من جدول الأعمال مرفقا به كافة المستندات الخاصة بالموضوعات المعروضة قبل انعقاد الجلسة بوقت كاف.
8 - القيام بأى أعمال أو مهام يكلفها بها المدير التنفيذي أو مجلس الإدارة.