تضمن قانون تنظيم الصناعة وتشجيعها، ضوابط خاصة لتشجيع الصناعة، وذلك فى خطوة الغرض منها دعم الصناعة الوطنية وتشجيع المنتج المحلى، لزيادة الاستثمارات وجلب مزيد من رؤس الأموال، وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط.
ووفقا للقانون
مد وزارة الصناعة أصحاب الشأن بناء على طلبهم بالمعلومات والبيانات الإحصائية والبحوث والخرائط الفنية التى تلزمهم فى إنشاء صناعة معينة أو التوسع فيها أو النهوض بها على وجه العموم. ويجوز تحصيل رسم مقابل ذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية بشرط ألا يجاوز ٥٠٠ جنيه.
لوزارة الصناعة أن تقدم الى الهيئات والمؤسسات العلمية أو الفنية المختصة إعانات ومكافآت أو منحا مالية تحدد بقرار من وزير الصناعة وذلك نظير قيام الهيئات والمؤسسات المذكورة بأبحاث أو تجارب تتصل بنشر الصناعة أو رفع مستواها على وجه العموم.
يجوز للجهات المختصة بالاتفاق مع وزارة الصناعة تأجير مساحات محدودة من الأراضى الحكومية أو الأراضى المملوكة للمؤسسات العامة بإيجار اسمي أو فى بيع تلك الأراضي بثمن مخفض أو على آجال بشرط أن يكون الغرض من هذا التأجير أو البيع هو إقامة منشآت أو إنشاءات صناعية على الأراضى المذكورة.
تقوم الجهات الحكومية المختصة بالاتفاق مع وزارة الصناعة بتقديم المعونة والتسهيلات اللازمة لإقامة أبنية للمنشآت الصناعية.
على الهيئات والمؤسسات المختصة أن تأخذ رأى وزارة الصناعة فى رسم سياسة التمويل والتسليف الصناعيين.
يجوز لوزارة الصناعة إنشاء مراكز للتدريب المهنى ورفع مستوى الكفاية الإنتاجية كما يجوز لها تكوين هيئات للمواصفات وللتصميم الصناعى ولها أن تقوم بذلك بنفسها أو بالمساهمة مع الهيئات والمنشآت المعنية بهذه الأمور أو بتقديم منح للهيئات والمنشآت المذكورة.
يعتبر منتجا محليا كل إنتاج لا تقل فيه نسبة التكاليف المضافة عن طريق التصنيع فى الجمهورية العربية المتحدة عن 25% من تكاليفه النهائية.