يستهدف مشروع قانون تنظيم النفاذ للموارد الإحيائية، صون واستدامة استخدام الموارد الإحيائية الوطنية والمعارف التقليدية ذات الصلة، والذى وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا ويتبقى مناقشته بمجلس النواب، كما يعمل على ضمان الاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها.
وعرف القانون الموارد الإحيائية، بأنها الموارد الجينية أو الكائنات الحية أو أجزاء منها أو أية عشائر أو عناصر حيوانية أو نباتية آخرى للنظم الايكولوجية تكون ذات قيمة فعلية أو محتملة للبشرية.
وتنص المادة 33، "على أن يكون لموظفى الجهاز القومى للموارد الاحيائية والمعارف التقليدية الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المعنى بشئون البيئة صفة مأمورى الضبط القضائى فى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات المنفذة له.
يأتي من بينها، القيام باستخدام الموارد الاحيائية او نقلها لاستخدام خارج البلاد دون الحصول على ترخيص، التصدي لكل من حصل على ترخيص باستخدام الموارد الاحيائية والمعارف التقليدية للغرض العلمى وتم استخدامها فى الأغراض التجارية دون ترخيص وفى جميع الأحوال يحكم بالمصادرة وبإعادة الحال إلى ما كان عليه على نفقة المخالف
وأوضح تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتبى لجنة الزراعة والرى والتعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، أن القانون بمثابة حائط صد وطنى مانع لاستيلاء الغير على موارد الدولة الاحيائية والجينية وأصولها الوراثية ومعارفها التقليدية دون مقابل وأداة هامة لكفالة حقوق مصر فى مواردها، وما ينتج عنها من منافع نتيجة تطويرها واستخدامها من قبل الغير.