نص قانون رقم 139 لسنة 1981، لضبط سير العملية التعليمية، على حزمة من القواعد والإجراءات التي تحدد سير التعليم بالمراحل المختلفة، وتحديد الأليات المقررة على أصحاب المدارس الخاصة، حتى تتصدى وزارة التربية والتعليم لأية إجراءات من شانها زيادة الأعباء على كاهل الطلاب، لضمان سير العملية التعليمية وتنشئة الجيل القادم على أسس سليمة، ومن بين الأمور التي تتطرق اليها القانون المصروفات المدرسية.
ونص القانون على هذه القواعد لتنظيم سداد المصروفات المدرسية على النحو الآتى:
1.يتم تحديد المصروفات المدرسية لطلاب المدارس الحكومية من قبل المحافظ
2.يتم تحديد رسوم النشاط المدرسى من قبل المحافظ
3. تحدد ثمن الكتب واشتراك الباصات ومقابل التغذية بقرار من المحافظ
4.يجوز للمحافظ أن يقرر إعادة تقويم المصروفات المدرسية المقررة على تلاميذ المدارس الخاصة المعتمدة وقت صدور هذا القانون.