عقوبات تلاحق أصحاب دور الحضانة تصل للحبس والغرامة المالية.. اعرف التفاصيل

نص قانون رقم 12 لسنة 1996 حول حماية الطفل، على العديد من العقوبات التي تلاحق أصحاب دور الحضانة، عند ارتكابهم مخالفات للمواد الواردة بالقانون، تصل للحبس عند المساس بحقوق الأطفال، وذلك للتصدى لإية جرائم من شأنها التعدى على حقوق الطفل، كما نص على غرامات مالية لكل من خالف القواعد المحدد التي وضعها القانون في ترخيص دور الحضانة. ومن أهم العقوبات الواردة في قانون حماية الطفل ما يلى: 1. الحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار دارا للحضانة مخالف للقانون.

2. ذات العقوبة لكل من غير فى موقعها أو مواصفاتها قبل الحصول على ترخيص من السلطة المختصة.

3. تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا لم تتوافر فيه أحد الشروط المقررة بالقانون. 4.يجوز للنيابة العامة بناء على طلب مديرية الشئون الاجتماعية أن تأمر بغلق الدار المنشأة بغير ترخيص مؤقتا لحين الفصل فى الدعوى.

5. لصاحب الدار أن يتظلم من هذا الأمر إلى القاضى الجزئى المختص خلال أسبوع من إخطاره به.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;