أكد قانون الموارد المائية الصادر برقم 147 لسنة 2021، عدم جواز إجراء أي عمل خاص داخل حدود الأملاك العامـة ذات الصلة بالموارد المائيـة والـرى أو إحـداث تعديل أو ترميم فيها إلا بترخيص من الوزارة لمدة لا تزيد على عشـر سـنوات قابلة للتجديد بعد أداء رسـم لا يجاوز مقداره خمسمائة ألف جنيه، ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص.
وأناط القانون باللائحة التنفيذية وضع شروط وضوابط الترخيص وفئات هذا الرسم، وفي حالة إقامة أية منشـآت أو أعمال على الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى دون ترخيص تزال بالطريق الإداري.
ولكن ما هي الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى؟ نجيب عن ذلك في ضوء المادة (2) كالآتي:
1 - مجرى نهر النيل وجسوره، بما في ذلك الأراضي والمنشآت الواقعة بين تلك الجسور ما لم تكن مملوكة ملكية خاصة للدولة أو غيرها.
2 - المجاري المائية وجسـورها، بما في ذلك الأراضي والمنشـآت الواقعة بين تلك الجسور ما لم تكن مملوكة ملكية خاصة للدولة أو غيرها.
3 - مخرات السيول ومنشآت الحماية التي تشرف عليها الوزارة.
4 - المنشـآت الخاصة بموازنة مياه الري والصرف أو وقـايـة الأراضي أو المدن أو القرى من طغيان المياه أو من التآكل، وكذلك المنشآت الصناعية الأخرى المملوكة للدولة ذات الصلة بالري والصرف والمقامة داخل الأملاك العامة.
5 - حوض بحيرة ناصر وحوض منخفضات توشكى وقناة مفيض توشكى وأی أحواض أخرى تحددها الوزارة.
6 - الأراضي التي تحددها الوزارة حـول الآبار الجوفية التابعة لها لحمايتها ولضمان حسن استخدامها والأراضي التي تقوم الوزارة بأعمال الشحن الصناعي للمياه الجوفية فيها.
7 - الأراضي التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة لأغراض تنمية وإدارة واستخدام الموارد المائية أو تلك الأراضي المملوكة للدولة وتخصص لهذه الأغراض.
8 - أراضـى طـرح النهر الواقعة داخل وخارج حدى حرم النهر ويستثنى من ذلك الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة أو غيرها.