أكد قانون الموارد المائية الصادر برقم 147 لسنة 2021، عدم جواز قطع أو إزالهالأشجار التي زرعت في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصـة.
وفي هذا الصدد جاءت المادة 8 من القانون لتقضي بأنه لا يجوز التصرف في الأشجار والنخيـل التي زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصـة ، ولهـذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية
ويقصذ بالإدارة العامـة المختصة بأنها الإدارة العامة ذات الصلة بالموارد المائية ومنشـآتها بقطاعات الوزارة ومصالحها وهيئاتها.
يشار إلي أن القانون سالف الذكر أكد عدم جواز إجـراء أي عمل خاص داخل حدود الأملاك العامـة ذات الصلة بالموارد المائيـة والـرى أو إحـداث تعديل أو ترميم فيها إلا بترخيص من الوزارة لمدة لا تزيد على عشـر سـنوات قابلة للتجديد بعد أداء رسـم لا يجاوز مقداره خمسمائة ألف جنيه ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص.
وأناط القانون باللائحة التنفيذية وضع شروط وضوابط الترخيص وفئات هذا الرسم، وفي حالة إقامة أية منشـآت أو أعمال على الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى دون ترخيص تزال بالطريق الإداري