قانون المنشآت السياحية يحدد مدة لا تتجاوز 30 يوما للرد على طالب الترخيص

نظم القانون رقم 8 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون المنشآت السياحية والفندقية، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد موافقه مجلس النواب عليه، إجراءات تقديم طلب الترخيص للمنشأه السياحية والفندقية. وفي هذا الصدد، جاءت المادة (9) لتقضي بأن يقدم طلب الترخيص بالمنشأة إلى الوزارة المختصة، على النموذج المعد لذلك، وفقاللضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وحسب الفقرة الثانية من المادة القانونية، تقوم الوزارة المختصة ( السياحة) بإخطار طالب الترخيص بقبول الطلـب مبدئيا أو رفضه بقرار مسبب خلال موعد لا يجاوز ثلاثين يوم عمل مـن تاريخ تقديم الطلب ، وإلا عد الطلب مقبولا بصفة مبدئية. جدير بالذكر أن القانون يهدف إلي تنظيم وتيسير إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لتشجيع الاستثمار السياحى، وذلك عن طريق وزارة السياحة بآلية جديدة وهي "الشباك الواحد" بما لا يمس حق كل جهة في تحصيل الرسوم التى تنص عليها القوانين والقرارات الخاصة بها، وبما يهدف إلى تيسير الإجراءات، وتحسين مستوى الأعمال فى مصر بما يرفع من درجة تقييمها فى التقارير الدولية ويعزز قدرتها التنافسية لجذب الاستثمارات، علاوة على مواكبته كافة المستجدات التى طرأت على صناعة السياحة.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;