ضوابط الإشراف والرقابة على صناديق التأمين لضمان سلامة المركز المالى

يهدف مشروعقانونالتأمينالموحد، إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعةالتأمينفي مصر، وينظم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ووضع القواعد المنصوص عليها فيقانونصناديقالتأمينالخاصة، وقانونالرقابة والإشراف علىالتأمين، وقانونالتأمينالإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع تحت مظلةقانونموحد؛ ليصبح لدى سوقالتأمينالمصريقانونموحد وشامل يحتوي في طياته آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاطالتأمينفي مصر، أيا كان الشكل الذي يتخذه ممارس النشاط في مصر، ومهما تعددت صيغة وأنظمته الأساسية. وأقر مجلس الشيوخ، آليات عملصناديقالتأمينبالمادة 41صناديقالتأمينالخاصة على أن تسجل فى السجل المعد لذلك بالهيئة، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى هذا الباب، وأكدت على أنه لا يجوز للصندوق مزاولة نشاطه إلا بعد إتمام القيد فى سجل الهيئة ويعد ترخيصا بمزاولة النشاط ويكتسب الصندوق الشخصية الاعتبارية الخاصة بمجرد القيد ويعد سداد رسوم قيد لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، يسدد وفقا لطرق السداد المقررة بالهيئة، وتضع الهيئة الشروط الواجب توافرها فى النظم السياسية للصناديق الخاضعة لأحكام هذا القانون. وألزم مشروع القانون، الهيئة العامة للرقابة المالية بأن تتولى الإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة وفقًا لأحكام هذا القانون للوقوف على مدى سلامة مراكزها المالية، وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها وحماية حقوق الأعضاء والمشتركين والمستفيدين والتأكد من الالتزام بأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة عن الهيئة. وحال تبين للهيئة وجود مخالفات أو مؤشرات جدية على أن حقوق الصندوق معرضة للضياع أو أن الصندوق خالف أى حكم من أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له أن تتخذ ما تراه من التدابير المناسبة بعد التثبت من المخالفات وفقًا لما يُحدده مجلس إدارة الهيئة، ومن هذه التدابير التنبيه على الصندوق بما هو منسوب إليه وإنذاره بإزالة المخالفات المنسوبة إليه. كما أكد التشريع على أنه خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ إبلاغه بها وإلزام الصندوق بإعداد مركز مالى وحسابات ختامية على فترات أقل من سنة ودعوة مجلس إدارة الصندوق إلى الاجتماع للنظر فى المخالفات المنسوبة إلى الصندوق واتخاذ اللازم نحو إزالتها، ويحضر اجتماع مجلس إدارة الصندوق فى هذه الحالة ممثل أو أكثر عن الهيئة وحظر الصرف من الحسابات الجارية بالبنوك بصفة مؤقتة ويكون الحظر لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد أو إلى أن يتم البت فى أمر المخالفات المنسوبة للصندوق أيهما أقرب ويتعين على الجهات المختصة الالتزام بتنفيذ القرار وعزل المدير التنفيذى للصندوق وتنحية واحد أو أكثر من مجلس إدارة الصندوق.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;