ألزمت المادة 24 من مشروع قانون "تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها" الذى أقره مجلس الشيوخ، يلتزم المرخص له بما يأتـي:
أولا: إيداع نسـبة من الموارد الأحيائية التى يجمعها لدى الجهة التي تحددها السلطة المختصة خلال فترة محددة من انتهاء الجمع تحدد بالترخيص، بحيث تكون فى حالة صالحة تسمح بتسجيل بياناتها.
ثانيا: إيداع نسخة من المعارف التقليدية التى جمعها والدراسات التي أجراها وكذلك طرق التعرف الدقيق على هويتها الأحيائية وما يتبعها لدى الجهة التي تحددها السلطة المختصـة، وذلك بصورة دورية إيداعها فى السجل حسب مقتضى الحال، وتلتزم السلطة المختصة بالحفاظ على سرية المعلومات التى يفصح عنها المرخص له خلال فترة الترخيص ويطلب حماية سريتها وفقا قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.
وحسب ما جاء في مشروع فإنه حدد مفهوم الموارد الإحيائية بأنها الموارد الجينية أو الكائنات الحية أو أجزاء منها، أو أية عشائر أو عناصر حيوانية أو نباتية أخرى للنظم الإيكولوجية تكون ذات قيمة فعلية أو محتملة للبشرية.
كما عرف القانون "الموارد الوراثية" بانها أي موارد تشتق من النباتات أو الحيوانات أو الكائنات الدقيقة أو غيرها من الأصول الحية، تحتوي على وحدات حاملة لصفات وراثية.
فيما استحدثت مجلس الشيوخ تعريف للمواد الجينية في القانون واعتبرته "أي مواد من أصل نباتى أو حيوانى أو غيرها من الأصول تحتوى على وحدات عاملة للوراثة".