وافقت لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019، بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، والذى ينص على مد مدة توفيق أوضاع مؤسسات المجتمع الأهلى.
وينص التعديل المقدم من الحكومة على مد مدة توفيق أوضاع مؤسسات المجتمع الأهلى لفترة عام آخر يبدأ من تاريخ انتهاء المدة الواردة بالمادة الثانية من مواد إصدار القانون فى 11/1/2022، أى يبدأ اعتبارًا من 12/1/2022، وذلك لإتاحة فترة زمنية كافية لتوفيق أوضاع مؤسسات المجتمع الأهلى، التى لم تتمكن من عقد جمعيتها العمومية غير العادية نظرًا للإجراءات الاحترازية المتبعة، أو التعرف على المنظومة الإلكترونية الخاصة بذلك، واستيعاب كافة الإجراءات التنظيمية الواجب استيفاؤها.
وشهد الاجتماع التطرق إلى الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود تركى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمد الفترة المخصصة لتوفيق أوضاع الجمعيات الأهلية لمدة ستة أشهر أخرى، والذى ناقشته لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ فى وقت سابق.
وأشار النائب محمود تركى إلى أن مد الفترة المخصصة لتوفيق أوضاع الجمعيات الأهلية يتيح مزيدا من الوقت لقرابة 15 ألفا من الجمعيات ومؤسسات العمل الأهلى لتقوم بتوفيق أوضاعها، والتماشى مع السياسة التى تنتهجها الدولة فى دعم دور الجمعيات ومؤسسات العمل الأهلي.
وأوضح تركى أن هناك عددا من الجمعيات الأهلية لم تستكمل إجراءات توفيق الأوضاع لمواجهتها صعوبات فى إجراءات التوثيق والتى تتمثل فى صعوبة التعامل مع المنصة الإلكترونية الخاصة بوزارة التضامن الاجتماعى وعدم وجود الكوادر المؤهلة للتسجيل عليها، إضافة إلى وجود بعض الجمعيات بها مجالس إدارة صورية غير مفعلة أو ليس لديها موارد تمكنها من ذلك.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019، بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، ذلك فى ظل قيام الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإطلاق عام 2022 عامًا للمجتمع المدنى، انطلاقًا من حرص القيادة السياسية على دفع جهود مؤسسات المجتمع المدنى وتعزيز التعاون بينها وبين مؤسسات الدولة على النحو الذى يخدم أهداف المجتمع.
جدير بالذكر أن المادة الثانية من مواد الإصدار بقانون تنظيم العمل الأهلى الحالى رقم 149 لسنة 2019، تنص على الآتى:
على جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التى تمارس العمل الأهلى وفق التعريف المنصوص عليه فى القانون المرافق أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون المرافق وإلا قضت المحكمة المختصة بحلها. وتؤول أموالها إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنصوص عليه فى القانون المرافق.
ويكون توفيق الأوضاع بإخطار الوزارة المختصة بجميع بيانات الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو الاتحاد أو المنظمة أو الكيان وأنشطتها ومصادر تمويلها وبرامجها وبروتوكولات ومذكرات التفاهم، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض، وأن تقوم كذلك بتعديل نظمها بما يضمن أن تتوافق مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.