نصت المادة (13) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات، على أن يلتزم المرخص له عند ممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بتوفير تدريب وتأهيل لجميع العاملين الذين يرتبط عملهـم بممارسـة أى من تلك الأنشطة، ويراقب الجهاز من خلال وحدة التفتيش التابعة لـه تنفيـذ المرخص له لهذا الالتزام.
ووفقا للمادة، يلتزم المرخص له بتوفير سبل الحماية اللازمة للعاملين المشار إليهم فى الفقرة السابقة تنفيذا لقواعد السلامة والصحة المهنية المنصوص عليها فى القانون المنظم لشئون العمل، ويختص مفتشو وزارة القوى العاملة بالتحقق مـن توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية للعاملين فى المنظومة.
جدير بالذكر أن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات تنص على أن يقوم القطاع العام وقطاع الأعمال العـام والقطـاع الخـاص ومنظمـات المجتمع المدنى المرخص لهم من الجهاز بإدارة نشاط أو أكثـر مـن أنـشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بتقديم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفـات، ووضـع وتنفيذ خطط العمل اللازمة لتقديم تلك الخدمات لمنطقة الخدمة المتعاقـد عليهـا ووفقا لشروط التعاقد والضوابط والاشتراطات المنظمة لذلك، وعلى منظمات المجتمع المدنى التقدم للجهـاز بمقترحـات للتعاقـد مـع الجهات المعنية للمشاركة فى تنفيذ نشاط أو أكثر من أنـشطة الإدارة المتكاملـة للمخلفات، وللجهاز أن يستعين بهذه المنظمات لعمـل بـرامج التوعيـة ورفـع مستوى التثقيف والوعى بشأن برامج الإدارة المتكاملة للمخلفات.