حدد قانون رقم 26 لسنة 1975، حول الجنسية المصرية، بعض القواعد والحالات التي يمكن من خلالها حرمانك من التمتع بالجنسية، إذا ارتكبت مخالفات يترتب عليها حرمانك من العديد من الامتيازات التي تحصل عليها بموجبها، ومن الأمور الشائكة التي تتطرق إليها القانون مصير المصرى الذى يقرر التجنس بجنسية أخرى.
ونظم القانون هذه الإشكالية على النحو الأتى:
1.لا يجوز لمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريا.
2.يترتب على تجنس المصرى بجنسية أجنبية، متى أذن له فى ذلك، زوال الجنسية المصرية عنه.
3. يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية.
4. فإذا أعلن رغبته فى الإفادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية، ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية.