تضمن القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، ضوابط بشأن الهيئة التأديبية وآليات التشكيل والعقوبات وفيما يلى نستعرض هذه التفاصيل.
ووفقا للقانون
يحال إلى الهيئات التأديبية للنقابة العامة الأعضاء الذين يخالفون أحكام هذا القانون واللائحة الداخلية للنقابة أو يرتكبون أمورا مخلة بواجبات المهنة والمساس بكرامتها، مع مراعاة أن الأعضاء من العاملين بالحكومة والهيئات العامة والشركات لا يحالون إلى هذه الهيئة إلا فيما يقع منهم بسبب مزاولة المهنة خارج وظائفهم.
تشكل الهيئة التأديبية من درجتين:
(أ) هيئة تأديبية ابتدائية، وتشكل من:
وكيل النقابة العامة رئيسا
ممثل تختاره لجنة الشعبة التى ينتمى إليها العضو
المستشار القانونى للنقابة
(ب) هيئة تأديبية عليا، تشكل من:
النقيب رئيسا
مستشار من مجلس الدولة
الأمين المساعد للشعبة التى ينتمى إليها العضو
العقوبات التأديبية، هى:
(أ) التنبيه.
(ب) الإنذار.
(جـ) اللوم.
(د) الغرامة بحد أقصى مائة جنيه تدفع لخزانة النقابة.
(هـ) الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز سنة.
(و) إسقاط العضوية من جداول النقابة وفى هذه الحالة لا يكون للعضو الحق فى مزاولة المهنة إلا بعد إعادة قيده فى النقابة.
هذا مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى العمومية أو المدنية أو التأديبية إن كان لها مقتض.