نص القانون رقم 127 لسنة 1955 بإصدار قانون مزاولة مهنة الصيدلة، على إلغاء تراخيص المؤسسات الخاضعة لأحكام القانون فى عدد من الحالات أبرزها إذا أغلقت المؤسسة بصفة متصلة مدة تجاوز سنة ميلادية، وفيما يلى نستعرض الحالات بالتفصيل.
ووفقا للقانون
-تلغى تراخيص المؤسسات الخاضعة لأحكام هذا القانون فى الأحوال الآتية:
إذا أغلقت المؤسسة بصفة متصلة مدة تجاوز سنة ميلادية.
إذا نقلت المؤسسة من مكانها الى مكان آخر ما لم يكن النقل قد تم بسبب الهدم أو الحريق فيجوز الانتقال بنفس الرخصة الى مكان آخر متى توفرت فيه الشروط الصحية المقررة ويؤشر بالإلغاء أو النقل على الترخيص وفى السجلات المخصصة لذلك بوزارة الصحة العمومية. (
يجب على صاحب الترخيص الحصول مقدما على موافقة وزارة الصحة العمومية على كل تغيير يريد إجراءه فى المؤسسة الصيدلية وعليه أن يقدم طلبا بذلك مصحوبا بوصف دقيق للتعديلات المطلوب إجراؤها ورسم هندسى لها، وعليه أن ينفذ كافة الاشتراطات المطلوبة التى تفرض عليه وفقا لأحكام المادة (.
ومتى تمت الاشتراطات المطلوبة تؤشر وزارة الصحة العمومية بإجراء التعديل على الترخيص السابق صرفه من المؤسسة.
تخضع المؤسسات الصيدلية للتفتيش السنوى الذى تقوم به السلطة الصحية المختصة للتثبت من دوام توافر الاشتراطات المنصوص عليها فى المادة (.
فإذا أظهر التفتيش أنها غير متوافرة وجب على صاحب الترخيص إتمامها خلال المدة التى تحدد له بحيث لا تجاوز ستين يوما فإذا لم يتمها خلال هذه المهلة جاز لوزارة الصحة العمومية تنفيذها على نفقته.
وعلى صاحب الترخيص أداء رسم التفتيش السنوى وقدره جنيه.
يجب أن يكتب اسم المؤسسة الصيدلية واسم صاحبها ومديرها على واجهة المؤسسة بحروف ظاهرة باللغة العربية.