يحظى الاستثمار المصرى باهتمام كبير خلال الفترة الأخيرة سواء كان استثمار مباشر أو غير مباشر، وتضمن القانون رقم 119 لسنة 1980 بشأن إنشاء بنك الاستثمار القومى حزمة من الضوابط بشأن اجتماع مجلس الإدارة لمتابعة الملف بشكل دورى.
وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط.
يجتمع مجلس الإدارة بناء على دعوة رئيسه مرة كل شهر على الأقل أو إذا طلب نصف أعضاء المجلس ذلك.
وتكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين، وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس ويتعين أن ينعقد مجلس الإدارة برئاسة وزير المالية عند نظر مشروع الميزانية والحسابات الختامية للبنك.
فى غير الحالات التى يرأس فيها وزير المالية جلسات مجلس الإدارة يرأس نائب الرئيس والعضو المنتدب جلسات المجلس، وتبلغ قرارات المجلس فى جميع الأحوال خلال أسبوع من تاريخ صدورها إلى وزير المالية لاعتمادها ويعتبر عدم اعتراضه على القرارات خلال أسبوع من تاريخ وصولها إليه بمثابة موافقة عليها.
يمثل نائب رئيس مجلس الإدارة البنك فى علاقاته بالغير وأمام القضاء ويكون مسئولا عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراض البنك كما تكون له الاختصاصات التالية:
( أ ) تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
(ب) اقتراح اللوائح الداخلية للبنك وعرضها على مجلس الإدارة لإقرارها.
يقدم وزير التخطيط لمجلس الشعب تقريرا سنويا عن أعمال البنك خلال السنة المنقضية مشفوعا بالتقرير السنوى لمجلس الإدارة وذلك بعد إقراره من مجلس الوزراء تطبيقا للمادة ١٨ من قانون الخطة رقم ٧٠ لسنة ١٩٧٣، ويقدم التقرير خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للدولة.
تعفى عمليات البنك وأرباحه من جميع أنواع الضرائب والرسوم.
يصرح البنك باستيراد الآلات والأجهزة والعقول الحاسبة والالكترونية اللازمة لأغراضه، وتعفى هذه الآلات وكذلك الأدوات والمهمات ووسائل النقل اللازمة لمزاولة نشاطه من كافة الضرائب والرسوم الجمركية وما يتبعها من الرسوم الإضافية بشرط عدم التصرف فيها محليا إلا بعد سداد الرسوم المستحقة عليها والتعريفة الجمركية المقررة طبقا لحالتها وقت التصرف فيها. وبعد استيفاء كافة الشروط الاستيرادية والنقدية.