حددت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 2020، المستندات والبيانات المطلوب استيفائها لاستخراج رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات.
ووفقا للائحة التنفيذية لقانون تنظيم انتظار المركبات والصادرة برقم 5 لسنة 2021، يقدم طلب استخراج رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للجنة المختصة المنصوص عليها في المادة 3 من القانون على النموذج المعد لذلك، مرفقًا به المستندات الآتية:
- صورة بطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارى.
- المؤهل الدراسى لطالب الترخيص أو مستخرج رسمى منه ما لم يكن ذلك مثبتًا ببطاقة الرقم القومى أو جواز السفر، أو شهادة محو الأمية صادرة من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار إذا كان من غير حملة المؤهلات.
- تقديم ما يفيد أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء من أدائها قانونًا.
- صورة من رخصة قيادة سارية (يجب تقديم أصل المستند عند التقديم للاطلاع عليه).
- صحيفة الحالة الجنائية.
- شهادة صحية من الطب الشرعى أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد عدم تعاطي المواد المخدرة.
ويحظر القانون مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات قبل الحصول على رخصة مزاولة هذا النشاط، ونص علي أن تنشأ بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لجنة لتحديد أماكن انتظار المركبات بالشوارع، وتحدد مقابل انتظار المركبات حسب المساحة والموقع الجغرافي، مع مراعاة المستوى الاقتصادى لطبيعة المكان.