يمنح قانون تنظيم الاتصالات، وفقا للمادة 35، منه، للمرخص له بإنشاء شبكة اتصالات - وفى الحدود التى يتطلبها هذا الإنشاء - الحق فى مد كابلات أو موصلات أرضية أو هوائية أو إقامة أعمدة أو أبراج أو تركيبات على الطرق والشوارع والميادين العامة أو الممرات المائية وخطوط السكك الحديدية، وذلك بعد الحصول على ما يلزم من الموافقات والتراخيص والتصاريح اللازمة، مع مراعاة المعايير والاشتراطات البيئية والصحية قبل البدء فى تلك الأعمال، ويسرى ذلك على صيانة هذه المنشآت أو تعديل مساراتها.
وتنص المادة 36، على أن يلتزم المرخص له باتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المنشآت والمرافق القائمة أثناء قيامه بإنشاء أو صيانة أو تعديل شبكته، كما يلتزم بإعادة الشئ إلى أصله على نفقته وبأداء تعويض مناسب عما يقع من إتلاف أو أضرار بأى من تلك المنشآت أو المرافق.
ووفقا للمادة 37، يجب عند تنفيذ شبكات الاتصالات مراعاة دراسات التقييم البيئى وتطبيق نظم الإدارة البيئية والالتزام بحماية الأشجار المزروعة على الطرق والأراضى وما حولها، وتنص المادة 38، على أن يصدر بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروعات الاتصالات، ونزع ملكية العقارات اللازمة لها قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص، وذلك طبقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.