أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، أن مكتب المجلس انتهى إلى حفظ طلب رفع الحصانة مقدم ضد أحد الأعضاء بسبب عدم استيفاء الشروط المنصوص عليها فى المادة 226 من اللائحة الداخلية، وأن مكتب المجلس قرر حفظ الطلب وعرض الأمر على المجلس بدون اسماء واخطار العضو ومقدم الطلب بذلك.
يذكر أن المادة 226 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ تنص على: يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن تتوافر فى الطلب الشروط الآتية:
أولًا: إذا كان مقدمًا من إحدى الجهات القضائية
1- أن يكون مقدمًا من النائب العام أو من المدعى العام العسكرى، بحسب الأحوال
2- أن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة
3- أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات فى مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات القضية
ثانيًا: إذا كان مقدمًا ممن يريد إقامة دعوى مباشرة
فيجب أن تتوافر فى الراغب فى إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلبًا برفع الحصانة، مرفقا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها مع المستندات المؤيدة لها، وموافقة النائب العام عليها، ومبينا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها.
ولا يعتبر طلبًا بالإذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوف الشروط المشار إليها.