ألزم قانون العمل الحالى في مادته رقم 137، الجهات المرخص لها بالتدريب المهنى بعرض البرامج التدريبية التى تضعها على الأجهزة المعنية بالوزارة المختصة لاعتمادها، مراعية فى ذلك:
١- الشروط التى يجب توافرها فى المتدربين للالتحاق بالبرامج ومصروفات التدريب.
٢- مدى كفاية العمليات التدريبية من حيث موضوعات ومجالات التدريب وعدد الساعات المخصصة لها.
٣- مستويات ونوعيات المدربين.
٤- مستوى المهارة التى يكتسبها المتدرب بعد انتهاء من البرنامج.
٥- أية شروط أخرى تضعها الوزارة المختصة.
ويتم اعتماد البرامج المقدمة خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمها، ويعتبر فوات هذه المدة دون إخطار اعتمادًا لهذه البرامج.